{elmo7trf sat}
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك
اهلا ومرحبا بك فى اسرة منتدى المحترفين سات
{elmo7trf sat}
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك
اهلا ومرحبا بك فى اسرة منتدى المحترفين سات
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة | هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة | هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة | هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة | هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة |



المحترفين سات

المحترفين سات
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

.:عدد مشاهدات المحترفين سات:.
Flag Counter
من تاريخ 2016.9.11

مطلوب مشرفين للعمل بالمنتدى للانظمام ضع طلبك بالقسم المناسب شاكرين لكم حسن تعاونكم
مرحبا بك يا زائر نتمنى لك كل التوفيق
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 41 بتاريخ السبت فبراير 17, 2024 9:01 pm


شاطر
 

 قانون المحاكم الإقتصادية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
رحيق الامل
اللقب:
عضو مشارك
الرتبه:
عضو مشارك
الصورة الرمزية

رحيق الامل

البيانات
البلد :
قطر
اسمك :
نور
الجنس :
انثى
المساهمات :
67
نقاط النشاط :
26899

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://marafe-aleman.forumegypt.net/
مُساهمةموضوع: قانون المحاكم الإقتصادية   قانون المحاكم الإقتصادية Emptyالجمعة يناير 13, 2017 6:24 pm


قانون المحاكم الإقتصادية


قانون رقم 120 لسنة 2008
بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية




بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى




يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسرى فى شأنه أى حكم يخالف أحكامه
المادة الثانية




تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .


وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق .


ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .
المادة الثالثة




تستمر محكمة النقص ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية فى المحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية .


المادة الرابعة




تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق .


المادة الخامسة




يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق
المادة السادسة




ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .






يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .






صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .






( الموافق 22 مايو سنة 2008 م) .
حسنى مبارك


توقيع : رحيق الامل




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://marafe-aleman.forumegypt.net/
 
قانون المحاكم الإقتصادية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اليوم السابع : تعرف على مشروع قانون "الأحوال الشخصية" المقدم لمجلس النواب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المحترفين سات :: قسم الإستشارات القانونية-
انتقل الى: